السيد اليزدي

204

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 59 ) : الأحوط إخراج « 1 » خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به ، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به . ( مسألة 60 ) : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب « 2 » ، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة . ( مسألة 61 ) : المراد بالمؤونة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة ؛ من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً ، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها .

--> ( 1 ) - إلّاإذا احتاج إلى مجموعه ؛ بحيث إذا أخرج خمسه لا يفي الباقي بإعاشته ، أوحفظ شأنه . ( 2 ) - إذا كان ممّن يستفيد تدريجاً كنوع التجارات ، وأمّا إذا كان ممّن يستفيد دفعياً عرفاًكالزارع ومن عنده النخيل ، فمن حين حصول الفائدة والربح ، وأمّا فيما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مرّ عدم الخمس فيها .